ولكنه دفعه: بان الاختلاف بينهما حقيقة وان كان من حيث المرتبة، الا انهما بنظر العرف فردان متغايران، ومن الواضح ان المحكم في باب الاستصحاب هو نظر العرف والمدار عليه لا على النظر الدقي (1).
هذا ما افاده في الكفاية. ولكن ناقشه المحقق الأصفهاني: بان المراد من الوجوب والاستحباب ان كان هو الامر الاعتباري المجعول من قبل الشارع، فهما متباينان وليس الاختلاف بينهما في الشدة والضعف. وان كان هو الإرادة، فالاختلاف بينهما من حيث الشدة والضعف، ولا يكون كل منهما بنظر العرف مغايرا للآخر. ولكن هذا لا يعني الالتزام باجراء الاستصحاب، بل لا بد من التفصيل بين الالتزام في باب الاستصحاب بان المجعول بادلته الحكم المماثل للحكم المستصحب أو الحكم المستصحب كما يظهر من صاحب الكفاية (2) والشيخ (3) (رحمه الله). والالتزام بان المجعول بادلته هو منجزية الواقع أو الطريقية إليه وفرض الشاك متيقنا بالواقع. فعلى الأول لا يجري استصحاب الإرادة لأنها ليست من المجعولات الشرعية وليست موضوعا لحكم شرعي فلا معنى للتعبد ببقائها وجعلها من قبل الشارع. وعلى الثاني يجري استصحاب الإرادة لأنها قابلة للتنجيز أو يترتب عليها الحكم العقلي بالجري على طبقها كما لو كان متيقنا بها (4).
هذا ملخص ما افاده المحقق الأصفهاني نقلناه لاجل التنبيه على عدم كون الإرادة من المجعولات الشرعية وليست من موضوعات الأحكام الشرعية.
فالتفت فإنه ينفعك في بعض الموارد.