وعليه، فالبحث فيما نحن فيه يبتني على النزاع المذكور، فمن يرى تعلق الوجود بالطبيعة ذاتها يذهب إلى أن متعلق الإرادة التكوينية والتشريعية نفس الطبيعة مع قطع النظر عن التشخصات. ومن يرى تعلق الوجود بالطبيعة المتشخصة يذهب إلى أن متعلق الإرادة التكوينية والتشريعية الطبيعة المتقيدة بالمشخصات.
واختار (قدس سره) الأول مستشهدا عليه بالوجدان، وان متعلق الإرادة في أفق النفس ليس إلا ذات الطبيعة، وبما أن الإرادة التشريعية على حد الإرادة التكوينية كان متعلقها نفس الطبيعة.
ثم إنه رتب على هذا المبحث ثمرة عملية مهمة وهي: انه بناء على تعلق الأوامر بالطبائع واثبات ان نسبة كل من الكليين في مورد الاجتماع إلى الآخر من قبيل المشخص وهو خارجة عن دائرة الحكم - بناء عليه -، فيكون جواز الاجتماع من الواضحات.
هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) في المقام (1).
ولا يخفى انه يختلف عن التقريب الذي ذكره صاحب الكفاية.
والجهة التي يشتركان فيها معا هي: جعل المقصود بالفرد الطبيعة المتقيدة باللوازم والمشخصات، فقوام الفردية بنظرهما (قدس سرهما) بالعوارض اللازمة والمشخصات.
واما الوجه في عدول المحقق النائيني (قدس سره) عن النحو الذي سلكه صاحب الكفاية في تقريب المطلب ونهجه مسلكا آخر، فيمكن أن يكون فيما بيانه: ان صاحب الكفاية فرض أمرين مفروغا عنهما وهما:
أولا: كون متعلق الغرض هو ذات الطبيعة مع قطع النظر عن عوارضها