الغريق، فإنه لا اشكال في ارتفاع الحرمة لو جاء بالواجب بعد تحقق المقدمة واتصاف المقدمة بالوجوب الغيري - على القول به -، كما أنه لا إشكال بينهم فتوى في حرمة المقدمة لو لم يتحقق الواجب بعد المقدمة، فيرون ان الدخول إلى الأرض المغصوبة محرم إذا لم يكن لاجل ان يترتب الواجب عليه، وقد وقع البحث في تعليل ذلك، مع أن الدخول في الأرض المغصوبة لا يخرج بذلك عن كونه مقدمة والمفروض انها واجبة.
فذهب الشيخ إلى: ان حرمتها لاجل اعتبار قصد التوصل إلى الواجب في وجوب المقدمة، وهو منتف في الفرض فتكون المقدمة على حكمها الأول (1).
كما ذهب صاحب الفصول إلى: اعتبار الايصال في وجوب المقدمة، وهو منتف فيما نحن فيه، فتكون المقدمة على حكمها الأول.
وقد مر الكلام في كلا القولين مفصلا.
وبما أن المحقق النائيني ممن تبع صاحب الكفاية في الالتزام بوجوب مطلق المقدمة وعدم اختصاصه بحصة منها دون أخرى، خرج هذا الفرض على مسالة الترتب، فذهب إلى: ان حرمة المقدمة مترتبة على عصيان وجوب ذي المقدمة، فعند عدم الاتيان بذي المقدمة تكون المقدمة محرمة بحكم الترتب.
إلا أن اجراء الترتب في المقام يرد عليه لأول وهلة ايرادان:
أحدهما: استلزامه اما الالتزام بالشرط المتأخر الممتنع لو فرض ان المرتب عليه حرمة المقدمة فعلا هو عصيان وجوب ذي المقدمة. واما الالتزام بما يحتاج إلى دليل خاص وهو غير موجود لو فرض ان المعلق عليه حرمة المقدمة هو عنوان التعقب بعصيان وجوب ذيها.
ثانيهما: استلزامه اجتماع الحكمين المتضادين وهما الوجوب والحرمة، لان