وبالجملة: التقريب الذي يذكر لاخذ العصيان شرطا من دون دليل خاص عينه يأتي في اخذ عنوان التعقب فلا حاجة بنا إلى الإطالة.
وقد تعرض المحقق النائيني إلى ذلك في بعض كلماته في مكان آخر. وذكره السيد الخوئي (1) أيضا.
ومن العجيب ما ورد في تعليقة أجود التقريرات للسيد الخوئي من:
انتهائه إلى جواز الترتب في المقام بعد دفعه الجهة الأولى من الاشكال، مما يظهر منه انه فهم من كلام أستاذه النائيني انحصار المحذور في هذه الجهة، فاندفاعه يستلزم الالتزام بالجواز، مع انك عرفت أن عمدة المحذور هو الجهة الثانية كما لا يخفى على من لاحظ " أجود التقريرات " (2).
واما الجهة الثانية: فقد يورد على التقرير الأول لها، بان تقييد الامر بالمهم بعصيان الأهم يرفع مزاحمة وجوب حفظ القدرة للامر بالمهم، لان وجوب حفظ القدرة وجوب طريقي للتمكن من امتثال الامر بالأهم، فهو نظير الوجوب الغيري المقدمي ينشئ بمقتضى وجود الامر بالأهم. وعليه فهو يتبعه في الداعوية الفعلية، فإذا لم يكن الامر بالأهم ذا داعوية فعلية في ظرفه لم يكن وجوب حفظ القدرة ذا داعوية فعلية نحو متعلقه، فإذا قيد الامر بالمهم بعصيان الأهم في وقته، فقد قيد بعدم داعوية الأهم، فإذا علم المكلف بتحقق العصيان منه لم يكن وجوب حفظ القدرة فعلا ذا داعوية فعلية، فيثبت الامر بالمهم من دون مزاحم.
وبالجملة: باجراء عملية الترتب بين الامر بالمهم والامر بالأهم ترتفع المزاحمة بين الامر بالمهم والامر بحفظ القدرة للأهم من دون تقييد للامر بالمهم