وقد يقال: باجراء عملية الترتب بين وجوب المهم ووجوب حفظ القدرة، فيلتزم بتعليق وجوب الظهر قائما - مثلا - على عصيان وجوب حفظ القدرة على القيام للعصر. فيرتفع التزاحم بين هذين الحكمين ومنعه (قدس سره): بان المهم - كالقيام للظهر - من افراد عصيان الحكم بلزوم حفظ القدرة، فيمتنع ان يعلق الخطاب به على عصيان وجوب حفظ القدرة، لان عصيان وجوب حفظ القدرة انما يتحقق بصرفها، اما في نفس القيام للظهر أو في فعل وجودي آخر كحمل الثقيل.
وعليه نقول: ان شرط الخطاب بالمهم اما أن يكون صرف القدرة في نفس القيام، فيلزم منه تعلق الحكم بشئ على تقدير وجوده وهو محال. واما أن يكون صرف القدرة في فعل آخر، فلا يكون المهم مقدورا حينئذ، فيستحيل تعلق الطلب به على هذا التقدير.
وهذا الامر مطرد في كل ما كان المهم من افراد عصيان الأهم. فتدبر (1).
فتحصل: ان في اجراء الترتب في ما نحن فيه جهات من الاشكال:
اما الجهة الأولى: وهي كون الترتب مستلزما للشرط المتأخر وهو ممتنع، وشرطية عنوان التعقب تحتاج إلى دليل. فهي قابلة للمناقشة بان شرطية عنوان التعقب لا تحتاج إلى دليل خاص كشرطية نفس العصيان، فإنه مقتضي دليل الحكمين، لأنه بعد أن امتنع الالتزام باطلاق كلا الدليلين بالنسبة إلى حال تعقب أحدهما بعصيان الآخر وعدم تعقبه، وكان تقييد أحدهما بتعقبه بعصيان الآخر رافعا للمحذور، تعين الالتزام بذلك، إذ لا موجب لطرح الدليل المطلق رأسا إذا أمكن الالتزام به في بعض موارده.