حرمتها لاجل مقدميتها للواجب، وبما أن خطابها في مرتبة خطاب ذيها - كما هو مقتضى المقدمة الأولى - فلا محالة يكون وجوبها في تلك المرتبة، فإذا فرض عدم وقوعها في طريق التوصل إلى ذيها فلا اشكال في تعلق الحرمة بها حينئذ، وهذا في الحقيقة يعني شرطية التعقب بالعصيان للحرمة.
واما المحذور الثاني فيدفعه: ان عدم جواز اجتماع الحكمين المتضادين انما هو لاجل وقوع التزاحم بينهما في مقام الامتثال، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه، لان حرمة المقدمة انما هي في فرض عصيان ذي المقدمة، وقد عرفت أن الوجوب المقدمي لا نظر له إلى ما بعد العصيان والطاعة، فداعوية كل منهما في فرض غير فرض داعوية الآخر، واحد الخطابين هادم لتقدير أخذه موضوعا للخطاب الآخر، فلا تزاحم بينهما في مقام الداعوية.
وبالجملة: البيان الذي يصحح به الترتب بين الواجبين النفسيين يصحح به نفسه الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها.
هذا ما افاده المحقق النائيني في المقام (1).
وقد أورد عليه السيد الخوئي (حفظه الله) في تعليقته على التقرير، بما تعرضنا إليه في مبحث المقدمة الموصلة من استلزام القول بالترتب محذورين مهمين: أحدهما: طلب الحاصل. وثانيهما: خروج الواجب النفسي عن كونه واجبا. ببيان: ان وجوب الشئ يتوقف على القدرة عليه، وهي تتوقف على القدرة على مقدماته المتوقفة على جوازها شرعا، فإذا فرض تعليق الحرمة على عصيان ذي المقدمة، فلازمه فرض اختصاص جواز المقدمة بتقدير عدم عصيانه وهو فرض الاتيان به، وقد عرفت أن الامر به يتوقف على جواز مقدميته، فيكون الامر به متوقفا على الاتيان به وهو طلب الحاصل. هذا مع أن عدم جواز المقدمة