بعصيان الامر بحفظ القدرة، بل يبقى على ما هو عليه من الاطلاق من هذه الجهة، إلا أن نتيجة تقييده بالعصيان متحققة، لعدم داعويته الفعلية مع عصيان الامر بالأهم.
ولكنه يخدش بوجهين:
الأول: ان أساس عملية الترتب على أنه مع امتثال الامر الأهم والاتيان بمتعلقه يرتفع الامر بالمهم، لان ذلك هو الذي يرفع التزاحم بين الامرين. وهذا المعنى لا يتحقق فيما نحن فيه بين الامر بحفظ القدرة والامر بالمهم، فان الامر بالمهم موجود مع الاتيان بمتعلق الامر بحفظ القدرة فيما لو بنى على عصيان الامر بالأهم لتحقق شرط الامر بالمهم. فيقع التزاحم بينهما، فلا يترتب أثر الترتب المرغوب ونتيجته المطلوب بين الامر بالمهم والامر بحفظ القدرة، باجراء عملية الترتب بين الامر بالأهم والامر بالمهم.
نعم لو كان الامر بالمهم يرتفع بالاتيان بمتعلق الامر بحفظ القدرة من دون تقييده بعصيانه كان لما ذكر وجه، ولكن الامر ليس كذلك كما عرفت.
الثاني: ان ما ذكر من ارتباط وتبعية داعوية الامر بحفظ القدرة لداعوية الامر بالأهم في ظرفه غير وجيهة، فإنه من الممكن عقلا أن يكون الامر بحفظ القدرة داعيا مع عدم داعوية الامر بالأهم، نعم ذلك غير واقع لمنافاته لسيرة العقلاء لأنه عمل غير عقلائي لا انه غير ممكن، وقد عرفت أن ذلك لا يدفع محذور اجتماع الامرين بالضدين، وانما الذي يدفعه هو فرض داعوية أحدهما في فرض لا يمكن أن يكون الاخر داعيا، لا انه لا يكون الآخر داعيا مع امكانه، إذ مع امكان داعويته يمكن ان يصل كل منهما إلى مرحلة الفعلية في مقام التأثير فيقع التزاحم.
وبالجملة: الامر بالمهم والامر بحفظ القدرة يمكن أن يكون كل منهما داعيا فعلا إلى متعلقه في زمان واحد، وذلك هو محذور التزاحم.