عصيانه باستمرار الامر به، نظير الإزالة والصلاة، فان وجوب الإزالة مستمر فإذا عصاه في الآن الأول وجب في الآن الثاني وهكذا.
ومحل الكلام في هذا التنبيه هو هذا القسم دون الأقسام الأخرى، فيبحث في صحة الترتب فيه بان يؤخذ خطاب الصلاة معلقا على عصيان خطاب الإزالة.
وجهة الاشكال فيه: ان الامر بالصلاة امر ارتباطي، بمعنى ان امتثاله انما يتحقق بالاتيان بجميع اجزائه، وإلا فلا يقع أحدها على صفة المطلوبية.
فوقوع التكبيرة على صفة المطلوبية مشروط بالاتيان بالتسليم، فإذا زاحمها واجب أهم كالإزالة، فحيث إنه لا يكفي مجرد عصيان الامر بالإزالة في الامر بالصلاة لغرض تجدد الامر بالإزالة واستمراره في جميع آنات الصلاة وعدم سقوطه بمجرد العصيان كي يبقى الامر بالصلاة بدون مزاحم فلا بد في تصحيح الامر بالصلاة من تعليقه على عصيان الامر بالإزالة مستقرا، ولازم ذلك الالتزام بالشرط المتأخر، إذ لازمه تقييد الامر بالصلاة بعصيان الامر بالإزالة في ظرف التسليم وغيره من أجزاء الصلاة، فيمتنع الترتب في المقام عند من يرى استحالة الشرط المتأخر.
ودعوى: الالتزام بشرطية التعقب بالعصيان وهو شرط مقارن.
تندفع: بان ذلك يحتاج إلى دليل خاص، وهو غير موجود، ولا يكفي في الالتزام به بمجرد امكانه كشرطية العصيان.
هذا محصل الاشكال في جريان الترتب في هذا القسم على ما ذكره المحقق النائيني. ولازمه كما قال: كون مبحث الترتب قليل الجدوى لكثرة هذا القسم في موارد التزاحم وقلة سائر الأقسام.
وقد دفعه المحقق النائيني (قدس سره) بدعوى: عدم احتياج شرطية التعقب ههنا إلى دليل خاص، بل مجرد امكانه يكفي بملاك شرطية القدرة. بيان