المقدمة على الفرض محرمة لتحقق المعلق عليه في الخارج وهو التعقب لو فرض اخذه شرطا، كما انها واجبة بالوجوب الغيري لان الوجوب النفسي قبل تحقق العصيان موجود فيترشح منه وجوب غيري على المقدمة، فيجتمع الحكمان المتضادان في المقدمة في زمان واحد. وهو محال.
وقد تخلص المحقق النائيني من هذين الايرادين بعد تقديم مقدمتين:
إحداهما: ان الوجوب الغيري وان كان حكما آخر غير الوجوب النفسي، الا انه في مرتبة الوجوب النفسي، بمعنى انه يقتضي ما يقتضيه الامر النفسي، فكما أن الامر النفسي بصدد تحصيل متعلقه في الخارج بوضع تقدير الطاعة وهدم تقدير المعصية كذلك الامر الغيري، فإنه أيضا بصدد تحصيل الواجب النفسي فيقتضي تقدير الطاعة ويهدم تقدير المعصية، وهذا المعنى هو المراد من عبارة صاحب الحاشية بان المقدمة واجبة من حيث الايصال، وليس مراده تقييد وجوب المقدمة بالايصال كما توهم (1).
ثانيتهما: ان الوجوب الغيري حيث إنه وجوب تبعي مترشح عن الوجوب النفسي، فهو تابع له اشتراطا واطلاقا، وبما انك قد عرفت عدم معقولية إطلاق الخطاب النفسي ولا تقييده بالإضافة إلى فرض طاعته ومعصيته، فلا يعقل أيضا الاطلاق والتقييد في الوجوب الغيري بالإضافة إلى فرض إطاعة الامر النفسي وعصيانه.
ومن هذين المقدمتين إنتهى إلى دفع المحذورين.
اما المحذور الأول: فقد التزم بان الشرط هو عنوان التعقب، وهو لا يحتاج إلى دليل خاص، بل هو مقتضى حكم العقل كما في موارد الاشتراط بالقدرة. ببيان: ان المقدمة بعد أن فرض كونها محرمة في حد ذاتها ورفع اليد عن