وقد ذكر من جملة وجوه الجمع ما ذكره كاشف الغطاء (رحمه الله) من:
تخريج هذا الحكم على الترتب، فالتزم بان الامر متعلق بالاخفات عند عصيان الامر بالجهر (1).
ولهذه الجهة تعرضنا للبحث في هذه المسالة، لكن بالمقدار المرتبط بمبحث الترتب دون سائر الجهات فان تحقيقها موكول إلى محله.
وعلى كل: فقد عرفت أن كاشف الغطاء أفاد ان المسالة من مصاديق الترتب.
وأورد عليه الشيخ في رسائله: بانا لا نتعقل الترتب. واكتفى بهذا المقدار من البيان (2).
وأورد المحقق النائيني على الشيخ: بالنقض فيما ذكره في مسالة تعارض الخبرين بناء على السببية من الالتزام بالترتب من الطرفين.
وقد تقدم منا الدفاع عن الشيخ، وبيان وجهة نظره في تلك المسالة بنحو لا يتنافى مع انكاره الترتب في مثل ما نحن فيه فراجع (3).
كما أورد المحقق النائيني (رحمه الله) على كاشف الغطاء بوجوه:
منها: ان المسالة ليست من مصاديق الترتب كي يدعى تقرره فيها، لان الجهر والاخفات عن الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذ القارئ لا يخلو عن أحدهما، وقد ثبت ان الترتب لا يجري في الواجبين المتضادين اللذين لا ثالث لهما لامتناعه (4).
وأورد عليه في المحاضرات: بان متعلق الامر ليس هو الجهر أو الاخفات،