صدوره عن صاحب الكفاية مساوق لحكمه بغرابة التزامه بعدم صحة الترتب.
ثانيهما: ما ذكره في بيان عدم تحقق الطرد من طرف الأهم فقط، من أن الامر بالأهم انما يكون طاردا للامر بالمهم لو كان ناظرا إلى متعلقه ومستدعيا لهدمه، ولكن الفرض أنه غير ناظر إليه وانما هو ناظر إلى موضوعه ومقتض لدفعه.
ووجه غرابته: ان المطاردة لا تتوقف على أن يكون أحدهما مستدعيا لهدم متعلق الآخر، والا لم يكن بين طلب الضدين في عرض واحد مطاردة لعدم تعرض أحدهما لمتعلق الآخر، بل كل ناظر إلى متعلقه، وانما هي تتحقق باعتبار مطالبة كل من الامرين صرف القدرة في متعلقه والمفروض انها قدرة واحدة، فيقع التزاحم بينهما.
والخلاصة: ليس اشكال صاحب الكفاية سوى الاشكال البدوي المعهود، فجوابه هو التقريب الذي يقال في تصحيح الترتب، فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه بنحو آخر. فلا حظ.
ورابعا: ما ذكره في الكفاية أيضا، من أن الالتزام بتعدد الامر بنحو الترتب هو ترتب العقاب على مخالفة كل من الامرين، فيستحق التارك لكلا الضدين عقابين لتعدد المعصية بعد فرض تعدد الامر، مع أن استحقاقه عقابين غير معقول، إذ الجمع بين الضدين ممتنع، فلا معنى لترتب العقاب على ترك الضدين لأنه عقاب على ما ليس بمقدور.
وبالجملة: فلازم الترتب تعدد العقاب في صورة ترك الضدين وهو يستلزم العقاب على ترك غير المقدور، وهو عدم فعل الضدين في زمان واحد وهو محال. فالترتب مما يستلزم المحال (1).
وأجيب عن هذا الاشكال بما ملخصه: ان العقاب ليس على ترك