الواجبين كما تقدم توضيحه. بل ادعى انه بناء على أنه لا طريق لاحراز الملاك سوى الامر يمتنع توقف الترتب على وجود الملاك حال المزاحمة لاستلزامه الدور، لان تعلق الامر يتوقف على ثبوت الملاك وثبوت الملاك يتوقف على تعلق الامر فيلزم الدور (1).
ولا يخفى انه (قدس سره) وان اقتصر في بعض كلماته على توجيه المقام بما عرفت، لكنه ذكر في موضع آخر ما يمكن توجيه المقام به بنحو لا يرد عليه ما عرفت.
بيان ذلك: ان الواجب إذا اخذ في موضوع وجوبه القدرة، فيراد بها القدرة العرفية - كسائر ما يؤخذ في موضوع الحكم في لسان الدليل، فإنه يراد به المعنى العرفي - ومن الواضح انه إذا ورد المنع الشرعي عن الفعل لا يكون مقدورا عرفا، وان كان مقدورا عقلا، إذ القدرة العرفية هي التمكن على الشئ من دون مشقة ودون منع شرعي. وعليه يكون المنع الشرعي رافعا لموضوع الوجوب فلا يثبت.
وبما أن أحد الواجبين المتزاحمين - فيما نحن فيه - يكون مقيدا بالقدرة شرعا، وهو الوضوء عند تزاحمه بوجوب حفظ النفس المحترمة، كان وجوب الآخر المطلق رافعا لموضوعه ونافيا له بذلك، فلا يبقى موضوع الحكم المقيد عند وجود الوجوب الآخر كي يدعى التمسك بالاطلاق في اثباته حال العصيان لوجود الوجوب الآخر.
فملخص البيانين: ان ثبوت الامر بالمهم في حال العصيان اما أن يكون بالملاك أو بالاطلاق وكلاهما منتف.
لعدم الملاك بعد ارتفاع موضوعه.