جميع الافراد العرضية في آن من الآنات مزاحمة لواجب مضيق، نظير مزاحمة الإزالة للصلاة، فلا ينفع ما ذكره الا بالالتزام بالواجب المعلق، وذلك لان الجامع في آن المزاحمة غير مقدور لعدم القدرة على أي فرد من افراده، لكون المفروض مزاحمة كل منها للواجب الأهم. فإذا كان الجامع غير مقدور امتنع تعلق التكليف بالجامع فعلا. نعم بناء على الواجب المعلق يلتزم بأنه فعلا متعلق بالجامع في الآن الذي يلي آن المزاحمة، لأنه مقدور في ذلك الآن، لكنه (قدس سره) لا يلتزم بالواجب المعلق ويرى أنه مستحيل كما تقدم. هذا ايضاح ما افاده المحقق الأصفهاني (1) وهو وجه لطيف. لكنه لا يخلو عن مناقشة سيأتي التعرض لها في غير هذا المقام فانتظر.
وقد ذهب السيد الخوئي (حفظه الله) إلى: ان القدرة ليست شرطا للتكليف وانما هي شرط لحكم العقل بلزوم الإطاعة.
وقد قرب هذه الدعوى: بان الانشاء لما لم يكن عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ، إذ اللفظ ليس وجودا تكوينيا للمعنى، كما أنه لا يصلح أن يكون وجودا اعتباريا له، لان الاعتبار فعل نفساني يقوم بالنفس، ولا يحتاج فيه إلى اللفظ، وانما كان عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني واظهاره، لم يكن التكليف عبارة عن انشاء البعث والتحريك نحو العمل، وانما كان عبارة عن جعل الفعل في عهدة المكلف، وهذا يستتبع حكم العقل بوجوب الامتثال والإطاعة.
وإذا كانت حقيقة التكليف ذلك لم يمتنع تعلقها بغير المقدور، إذ هو كسائر الأحكام الوضعية التي لاشك في صحة تعلقها بغير المقدور. فيصح جعل الفعل في عهدة المكلف غير القادر.
نعم هي شرط في حكم العقل بلزوم الامتثال والإطاعة ومأخوذة في