وبالجملة: الذي يظهر من كلام صاحب الكفاية هو دعوى الملازمة بين الامر بالشئ والنهي عن الترك (1).
وللمحقق النائيني في المقام كلام محصله: انه إذا فسرنا النهي بطلب الترك، فمعنى النهي عن الترك هو طلب تركه، وطلب ترك الترك عين طلب الفعل واقعا وان تغاير عنه مفهوما، لان ترك الترك لا واقع له غير الفعل والا لزم أن يكون هناك واقع وراء المتناقضين وهو محال، ولأجل ذلك أشتهر ان نفي النفي اثبات.
فعليه، يكون الامر بالشئ عين النهي عن الترك.
الا ان هذا لا يرتبط بما نحن فيه، فإنه انما يرتبط بما إذا كان هناك انشاءان أحدهما بتضمن طلب الفعل والآخر يتضمن النهي عن الترك، فنقول:
ان أحدهما يرجع إلى الآخر وكل منهما عين الآخر حقيقة. اما إذا كان هناك انشاء واحد يتضمن طلب الفعل فلا يتأتى فيه ما ذكر، إذ قد يغفل الآمر عن ترك تركه كي يطلبه، فيقال انه عين طلب الفعل، وما نحن فيه من هذا القبيل.
هذا ملخص كلامه (2).
وفيه: ما لا يخفى، فإنه إن أريد من الأمر والنهي نفس الانشاء اللفظي بان كانا اسمين للفظ الذي ينشأ به المفهوم، كان من الواضح تغاير الامر بالفعل والنهي عن الترك، فإنه قوله: " صل " - مثلا - يغاير قوله: " لا تترك الصلاة " بالبداهة، سواء ذلك في صورة وجود الأمر والنهي خارجا وصورة وجود أحدهما.
وان أريد من الأمر والنهي واقع الانشاء، أعني به الطلب النفسي، كان طلب الشئ عين النهي عن ضده العام بعد أن كان المنهي عبارة عن طلب الترك، سواء تعدد الانشاء فكان انشاء للنهي وانشاء للامر أم أتحد الانشاء فكان للامر