والاحراق. فان كلا منهما متحد وجودا مع مسببه.
اما القسم الأول، فالامر انما يتعلق بالمسبب، لأنه هو المحصل للملاك، ولا معنى لصرف الامر عنه إلى سببه لأنه اختياري بالواسطة وهو يكفي في صحة التكليف، فيقع الكلام في وجوب السبب بالوجوب الغيري وعدمه.
واما القسم الثاني، فهو خارج عن محل النزاع، لان الامر إذا تعلق بأحدهما فقد تعلق بالاخر قهرا، لأنهما واقعا امر واحد متعدد العنوان. وعليه فلا معنى للنزاع في أنه إذا وجب المسبب هل يجب السبب بالوجوب الغيري أو لا يجب؟ (1).
أقول: ما ذكره من فصل القسمين وادخال أحدهما في محل النزاع دون الاخر مسلم كبرويا أفاد (قدس سره)، انما الاشكال فيما ساقه للقسم الثاني من الأمثلة كالغسل والتطهير والالقاء والاحراق، لان هذه الأمثلة من القسم الأول، لان التطهير له وجود غير وجود الغسل، كيف والتطهير موجود اعتباري والغسل موجود حقيقي واقعي؟!، كما أن وجود الاحراق غير وجود الالقاء، لان الاحراق عبارة عن ايجاد الحرقة، وايجاد الحرقة ووجودها متحدان واقعا وحقيقة ومتغايران اعتبارا، كما هو شأن كل ايجاد شئ ووجوده. ومن الواضح ان وجود الحرقة غير وجود الالقاء خارجا وحقيقة.
وبالجملة: لو وجد خارجا وجود واحد ذو عنوانين - كما قد نعثر له على مثال في مبحث اجتماع الأمر والنهي - تم فيه ما ذكره من خروجه عن محل الكلام واختصاص محل الكلام في القسم الأول.
وعليه، فالكلام في وجوب المقدمة وعدمه يشمل الأسباب التوليدية كما يشمل غيرها.