فذهب المحقق العراقي إلى تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، لكن لا بنحو أخذ الايصال قيدا، بل هو مأخوذ بنحو القضية الحينية نظير حمل النوع على الانسان، فإنه لا يصح إلا عند لحاظ الانسان، مع أن الموضوع ليس هو الانسان المقيد باللحاظ، لأنه كذلك يكون جزئيا ذهنيا لا نوعا كليا، وانما الموضوع هو الانسان في ظرف اللحاظ وحينه، ونظير تقيد الأوامر الضمنية المتعلقة بالاجزاء بعضها ببعض، فان الامر الضمني المتعلق بكل جزء لا يكون متعلقا به مستقلا، بل عند تعلق مثله بالجزء الاخر، لكن لا بنحو يكون مقيدا به فهو غير مقيد ولا مطلق.
وعليه، فالواجب الغيري هو المقدمة في حين الايصال أو الحصة التوأم كما يعبر بها كثيرا بنحو لا يؤخذ الايصال قيدا، فلا يرد عليه أي محذور (1).
أقول: قد تكرر من المحقق العراقي (2) هذا المعنى في موارد متعددة وأصر عليه بنحو جدي وجزمي، ولكنا لا نقر تطبيقه فيما نحن فيه.
بيان ذلك: ان القضية الحينية انما تكون معقولة في المورد الذي لا يكون الاطلاق معقولا، سواء كان التقييد معقولا أو غير معقول، إذ لا لزوم للتقييد في حصر الحكم بالحصة الخاصة، لأنه بحكم طبعه لا يتعدى عنها - كما عرفت - والذي يحضرنا بذلك موردان:
أحدهما: ما مثل به من: " الانسان نوع " ونحوه مما يعبر عنه بالمعقولات الثانوية التي يفرض كون موطن الحمل بها الذهن ولا واقع لها سواه، وحينئذ فيمتنع أن يكون الموضوع مجردا عن اللحاظ ومطلقا من جهته، إذ لا معنى للوجود الذهني سوى اللحاظ، كما يمتنع ههنا التقييد به، لان اللحاظ يوجب