هذا ملخص ما افاده المحقق النائيني بتوضيح منا (1).
وقد أورد المحقق الخوئي على ما ذكره أخيرا من فرض الترتب بين وجوب ذي المقدمة وحرمة المقدمة: بأنه يستلزم أولا طلب الحاصل. وثانيا عدم كون ترك الواجب مخالفة وعصيانا.
اما استلزامه لطلب الحاصل، فلان وجوب الشئ يتوقف على القدرة عليه، والقدرة عليه تتوقف على القدرة على مقدماته، وهي تتوقف على جوازها شرعا، فإذا فرض تعليق حرمة المقدمة على عصيان وجوب ذي المقدمة فلازمه فرض جواز المقدمة في صورة عدم عصيان وجوب ذي المقدمة وهي فرض الاتيان به، وقد عرفت أن الامر به يتوقف على جواز مقدمته، لاعتبار القدرة عليه في صحة الامر، فيكون الامر به في فرض الاتيان به وهو طلب للحاصل.
واما عدم كون تركه مخالفة وعصيانا، فلانه إذا فرض كون المقدمة محرمة على تقدير عصيان الامر بذي المقدمة، فمع ترك ذي المقدمة تكون المقدمة محرمة فيكون ذيها غير مقدور، فلا يكون مأمورا به، فلا يتحقق العصيان بتركه، لعدم الامر به لاجل عدم القدرة عليه.
والانصاف: ان كلا من الوجهين غير وارد.
واما عدم ورود الوجه الأول، فوضوحه يتوقف على ذكر أمرين:
الأول: ان موضوع الترتب ما إذا كان التنافي بين الحكمين في مقام امتثالهما، لا ما إذا كان التنافي بينهما في أنفسهما. وذلك لان تصحيح الترتب وفرضه إنما هو لاجل رفع المنافرة بين الحكمين في مقام الامتثال مع الالتزام بثبوتهما معا.
ولأجل ذلك لا يشمل ما إذا كانت المنافرة بين الحكمين ذاتية، كالحرمة