حصول المقدمة وان كانت مطلوبة تبعا وهذا لا يعني عدم وجوبها، لان التصريح المزبور ناشئ من تبعية الوجوب الغيري لا عدمه.
واما الوجه الثالث، فاندفاعه بما ثبت من أن الغرض والملاك في الوجوب الغيري ليس هو التوصل، بل التمكن من ذي المقدمة وهو متوفر في جميع المقدمات (1).
فأساس مناقشة صاحب الكفاية وارتباط كلامه بكلام صاحب الفصول هو: انه بعد أن تم الاستدلال على كون الغرض هو التمكن وعدم إمكان اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة، لا وجه لما ذكر من عدم الدليل على وجوب غير الموصلة أو صحة تصريح الامر بعدم إرادة غير الموصلة ونحو ذلك، فإنه لا ينهض في قبال الاستدلال المتقدم.
ومناقشته وجيهة لشق استدلاله المتقدم، إلا إنا ناقشنا كلامه المتقدم ولم يثبت لدينا من كلامه سوى امكان القول بوجوب المقدمة الموصلة لا تعينه، فلا بد لنا من الوقوف موقف المتأمل في أدلة الفصول لا الوقوف موقف المستظهر لها كما فهمه صاحب الكفاية.
والانصاف ان الوجه الأول لا مناقشة فيه، فإنه لا طريق لدينا إلى إحراز حكم العقل، ومع عدم احرازه من حيث المقدار وغيره لا نستطيع الجزم به، وعدم الجزم في حكم العقل ملازم للجزم بعدم الحكم كما لا يخفى، فالقدر المتيقن من حكم العقل ليس إلا وجوب خصوص المقدمة الموصلة لا غير.
ومنشأ التردد المذكور وان كان هو التردد في كون الملاك هو التوصل إلى الواجب والتمكن منه، فكان الأنسب تحقيق ما هو الملاك إلا إنه حيث طريق لنا إلى ذلك وكان وجوب المقدمة الموصلة محرزا على كل تقدير، فالمحرز من حكم