جزئية الملحوظ بما هو ملحوظ. وهي ينافي حمل مثل النوع عليه. وعليه فيقال: ان الموضوع هو ذات الانسان ونفس الماهية لا بقيد اللحاظ، ولكن في حين اللحاظ وظرفه، فليست الماهية المحمول عليها مطلقة ولا مقيدة.
ثانيهما: ما مثل به من الامر المتعلق باجزاء المركب، وذلك لان الإرادة المتعلقة بالمركب إرادة واحدة تضم جميع الاجزاء - ويشبهها (قدس سره) باللحاف - فكل جزء ليس متعلقا للإرادة بنفسه ومستقلا، فالإرادة الضمنية المتعلقة بكل جزء لا تنفك عن الإرادة الضمنية المتعلقة بالجزء الاخر، فهي ليست مطلقة من هذه الجهة، وحينئذ يمكن أن يقال ان عدم انفكاك كل إرادة عن الأخرى لا يلازم تقييد متعلق كل منها بمتعلق الأخرى، بل يقال أنه لغو محض، لحصول نتيجة التقييد وعدم انفكاك متعلق كل منها عن الاخر. فتحقق كل جزء مأخوذ في متعلق كل أمر ضمني بنحو القضية الحينية.
اما في المورد الذي يمكن تصور الاطلاق فيه من جهة القيد، فتصور أخذ القيد بنحو القضية الحينية محل اشكال. وذلك كسائر قضايا الاحكام الاستقلالية بناء على كون الاحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية، إذ يقال ان المولى إذا لاحظ متعلق الامر ولاحظ القيد فاما ان يقيده به أو لا يقيده به، اما نفس جعل الحكم مع لحاظ القيد من دون تقييد، فهذا لا يستلزم شيئا، بل يكون من قبيل ضم الحجر إلى جنب الانسان، فلا أثر له في ثبوت نتيجة التقييد.
وما نحن فيه كذلك، فان الامر الذي يتعلق بالمقدمة يتعلق بها استقلالا لا ضمنا والدعوى انه يتعلق بالحصة التي تلازم الايصال. فنقول نفس لحاظ المقدمة في ظرف الايصال لا يستلزم تخصيص الحكم بها ما لم ينص المولى على تقييد متعلق الامر، وإلا فالامر متعلق بذات المقدمة، ولحاظ ظرف الايصال معها لحاظ أجنبي لا أثر له في أي شئ ما دام لا يغير من واقع الامر وكيفية الإرادة، كما هو الحال في الأوامر الضمنية.