القائل إليه.
واما ايراد المحقق النائيني على صاحب الفصول فمحصله: ان جواز المنع عن بعض المقدمات لا يلازم اختصاص ملاك الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، لان التوقف إن لم يكون هو ملاك الوجوب لزم عدم تعلق الوجوب بجميع المقدمات وانكار وجوب المقدمة وان كان هو الملاك، فاما أن يكون هو الملاك بقول مطلق من دون تقييده بشئ كان اللازم وجوب جميع المقدمات لاشتمالها على الملاك. وان كان الملاك هو الحصة الخاصة من التوقف، وهي ما يستحيل انفكاك الواجب عنه في الخارج، لزم اختصاص الوجوب بالمقدمات التوليدية وهو مما لا يلتزم به (1).
ويمكن الجواب عنه بتصوير شق آخر للترديد وهو: كون الملاك هو التوقف على ما يلازم وجود ذي المقدمة، وليس لازمه تعلق الوجوب بالمقدمة الموصلة، بل يمكن الالتزام بتعلق الوجوب بما يلازم المقدمة الموصلة لا بعنوان المقدمة الموصلة، فلا يرد عليه أي محذور كما أشرنا إليه. اما هذا العنوان الملازم فسيأتي تحقيقه.
ومن مجموع ما ذكرناه يتبين أن ما ذكره في الفصول يصلح وجها لبيان امكان القول بالمقدمة الموصلة.
والغريب من المحقق النائيني ما يظهر من كلامه من الاعتراف بصحة الفرض الذي ذكره صاحب الفصول، مع أن لازمه اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة الذي ذهب إلى محاليته عقلا وثبوت المحاذير فيه.
اما وجه اعترافه بصحة الفرض المزبور، فلما جاء في تقريرات بحثه من قوله: " ان جواز المنع لا يدل... " فإنه ظاهر في الاعتراف بجواز المنع الذي