فكان غير مقدور فيسقط وجوبه، فلا يكون تركه مخالفة.
الثانية: انه إذا فرض كون ثبوت القدرة على المقدمة منوطا بصورة الاتيان الواجب، فتكون القدرة عليه منوطة بالاتيان به فيكون وجوبه مختصا بصورة الاتيان به، وهو محال لأنه من طلب الحاصل (1).
أقول: ورود الايراد الأول يبتني على كون نظر صاحب الفصول في كلامه إلى الاستدلال على وجوب خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها، فإنه يورد عليه بان ما ذكر لا دلالة له على ذلك، وهذا المعنى هو الذي فهمه صاحب الكفاية وتابعه المحقق النائيني (2)، فحملا كلام الفصول على الاستدلال.
اما لو كان نظره - كما فهمه المحقق الأصفهاني (3) - إلى نفي محالية القول بالمقدمة الموصلة في قبال من أدعى محاليته ووجود المحاذير فيه. فالايراد بعيد عن محط نظر المدعي، إذ كلام الفصول يتضمن امكان اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كالفرض الذي ذكره، والايراد لا يتكفل منع صحة الفرض، بل غاية ما يتكفل منع دلالة الفرض على الاختصاص، وهو غير ملحوظ في الاستشهاد بالفرض إذ الملحوظ فيه دلالته على امكان الاختصاص لا ثبوت الاختصاص.
نعم الايراد الثاني موجه، فإنه يتكفل منع الفرض.
ولكن أورد عليه المحقق النائيني ان جواز المقدمة غير مشروط بالايصال، ليتوقف تحققه على تحقق الايصال خارجا، بل المتوقف عليه انما هو تحقق ما هو جائر شرعا، إذ المفروض ان الايصال قيد للواجب لا للوجوب، وبما أن المقدمة الخاصة وهي الموصلة مقدورة للمكلف، للقدرة على ايجاد قيده وهو الايصال، والمفروض جوازها شرعا، فهو يكفي في تحقق القدرة على الواجب، لكفاية جواز