المقدمة في الجملة فيها. وعليه فلا يلزم أن لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا (1).
وما ذكره من أن الايصال ليس قيدا للجواز بل هو قيد لتحقق الجائز، نظير أجزاء الصلاة، فان كلا منها واجب بالوجوب الضمني ولو لم يأت بالاخر، إلا أن اتصاف المأتي به بالوجوب يتوقف على الاتيان بغيره.
وقد يوجه كلام صاحب الكفاية ويدفع كلام النائيني بوجهين:
الوجه الأول: ان الجواز والمنع لما كانا واردين على ذات واحدة، وهي ذات المقدمة ولكن أخذ في المنع عدم الايصال كما أخذ في الجواز الايصال، كان ذلك ملازم قهرا لتقييد أصل الجواز بالايصال، وذلك لأنه عند تحقق المقدمة وقبل تحقق الايصال لا تكون المقدمة متصفة فعلا بالجواز ولا بالمنع، فإذا تحقق الايصال اتصفت بالجواز. من الواضح ان تحقق الايصال لا يلازم تحقق خصوصية تكوينية منوعة للمقدمة، كما لا يكشف عن وجود خصوصية يكون الفعل بها متصفا بالجواز، فيكون الايصال كاشفا عن سبق ثبوت الجواز للفعل، إذن لا تأثير له في الفعل إلا اتصافه بالجواز، فالفعل الجائز بما أنه جائز لا يكون إلا بالايصال فللمكلف أن لا يأتي بالفعل الواجب، فلا تتحقق المقدمة الجائزة فيتحقق الجواز باختيار المكلف، وليس هناك حصة جائزة منحازة عن الحصة الممنوعة.
الوجه الثاني: ان الجواز الثابت هنا ليس هو الجواز بمعنى الإباحة، بل الجواز بالمعنى الأعم - أعني عدم المنع -، وهو ليس بحكم مجعول كي يعلق على شرط أو يتعلق بحصة خاصة، وانما المجعول ليس إلا المنع، وهو متعلق بالمقدمة بقيد عدم الايصال. وعليه فإذا تحقق الايصال كان رافعا للمنع ومانعا