منه، فعدم المنع انما يتحقق بالمانع عن المنع، وهو الايصال. وعليه فيكون الجواز - وهو عدم المنع - مشروطا بالايصال، إذ مع عدم الايصال يثبت المنع لثبوت قيده. فلاحظ.
والحق ان ايراد. المحقق النائيني وارد، وكلا الوجهين مخدوشان:
اما الأول: فلان الجواز متعلق بالحصة المقيدة، أعني المقدمة بقيد الايصال، بحيث كان قيد الايصال قيدا للمتعلق لا الحكم. وعليه فقبل تحقق الايصال لم يثبت متعلق الحكم، لعدم حصول جزئه الاخر وهو التقيد، فليس الايصال دخيلا في الاتصاف بالجواز، بل دخيل في تحقق متعلق الجواز ومصداق ما هو الجائز، فإنه محقق لخصوصية التقيد المأخوذة في المتعلق، فالجواز ثابت من أول الامر على الحصة المقيدة كما أفاد المحقق النائيني، نظير اجزاء الصلاة كما عرفت.
وعليه، فالواجب مقدور عليه للقدرة على مقدمته فتركه يكون مخالفة، كما أن وجوبه لا يكون معلقا على الاتيان به كي يكون من طلب الحاصل المحال.
واما الثاني: فلان المنع إذا كان متعلقا بالمقدمة المقيدة بعدم الايصال، كان عدمه قهرا متعلقا بالمقدمة بقيد الايصال، فيكون الايصال دخيلا في تحقيق الخصوصية المأخوذة في متعلق عدم المنع، وثبوت الجزء الاخر لغير الممنوع وهو التقيد بالايصال. لا دخيلا في ثبوت عدم المنع كي يجئ ما تقدم.
وعليه، فيكون الواجب مقدورا للقدرة على مقدمته، فلا يكون وجوبه معلقا على الاتيان به، فيكون تركه مخالفة وعصيانا كما لا يكون من طلب الحاصل.
وخلاصة الكلام: ان الايراد الثاني على صاحب الفصول غير صحيح.
واما الأول فهو انما يمنع الاستدلال على ثبوت اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة لا الاستدلال على امكانه الذي يمكن أن يكون نظر