ذي المقدمة، ولكن لا بالمعنى الاصطلاحي الفلسفي للتمكن، كي يرد عليه ما عرفت، بل بمعنى عرفي وبيان ذلك: ان التمكن على الشئ ذي المقدمات يتصور عرفا على نحوين:
أحدهما: التمكن بالواسطة، وذلك قبل الاتيان بمقدماته التي يتمكن على الاتيان بها، فإنه يقال عرفا انه يتمكن على ذي المقدمة ولكن بواسطة، لأنه لا يستطيع اعمال ارادته في ذي المقدمة بلا واسطة.
ثانيهما: التمكن عليه بدون واسطة، بحيث يستطيع اعمال ارادته فيه بلا واسطة، كما لا جاء بالمقدمة فإنه يتمكن من اعمال ارادته في ذيها بلا واسطة المقدمة.
وعليه، فيمكن ان يدعى كون الغرض من المقدمة هو حصول التمكن على الواجب بالمعنى الثاني وهو التمكن بلا واسطة، وهو يتوقف على وجود المقدمة لا على التمكن منها كما عرفت.
وبالجملة: امكان كون الغرض هو التمكن من ذي المقدمة بالمعنى الذي ذكرناه ثابت لكن لا يتعين ذلك الا بنفي امكان كون الغرض هو ترتب ذي المقدمة أو ما يلازمه، والا احتاج ترجيح أحدهما على الآخر إلى دليل إثباتي.
فالتفت.
واما الوجه الثاني: فقد عرفت الاستشكال فيه: بان كل واجب ممكن، فلا يوجد الا بوجود علته التامة، فالعلة التامة في كل واجب توليدي أو غيره مما يترتب عليها الواجب، فتكون واجبة، ولا يختص الوجوب الغيري بالأسباب التوليدية. كما عرفت ما أجاب صاحب الكفاية من أن الإرادة من اجزاء العلة التامة في الواجبات الاختيارية الإرادية، وهي غير قابلة لتعلق التكليف بها، لأنها ليست بالاختيار لاستلزام ذلك التسلسل.
وهذا الجواب مخدوش لوجهين: