من المقدمات، وعدم تعلقه بالإرادة لمانع عدم القدرة وان كانت دخيلة في الغرض.
وهذا وإن لم يكن قولا بتعلق الوجوب بالعلة التامة لكنه حكما مثله فتدبر.
واما الثالث والرابع: فحاصلهما هو سقوط الوجوب الغيري عند الاتيان بالمقدمة الكاشف عن تعلقه بها من دون اعتبار الايصال. ولا يخفى أنه ينافي الالتزام بوجوب خصوص العلة التامة.
لكنك عرفت الاشكال فيه.
وبيانه: أنه كما أنه إذا أتى بجزء المأمور به الارتباطي يسقط الامر الضمني المتعلق بالجزء، ولكنه مراعى بالاتيان بسائر الاجزاء، لان سقوطه من دون مراعاة ينافي الارتباطية والامر الضمني، والسر فيه أن الامر الضمني له جانبان، جانب الداعوية وجانب الامتثال وسقوطه بالموافقة، فعند الاتيان بالجزء تنتفي داعوية الامر الضمني، ولكنه لا يسقط بمجرد ذلك، بل امتثاله يتوقف على الاتيان بباقي الاجزاء المرتبطة به، كذلك ما نحن فيه، فإنه إذا فرض وجوب العلة التامة كانت كل مقدمة واجبة بالوجوب الضمني لأنها جزء الواجب، فعند الاتيان بها ترتفع داعوية الامر الضمني، ولكنه لا يسقط إلا بالاتيان بسائر اجزاء العلة التامة الملازم لترتب الواجب.
واما ما ذكره المحقق النائيني، فقد عرفت الاشكال في كل واحد بنفسه.
فلا ترد على هذا القول، كما عرفت أنها جميعها تبتني على أخذ قيد الايصال بعنوانه في الواجب الغيري، وهذا القول لا يتكفل ذلك، فان واقعه تعلق الوجوب بذات العلة التامة، من دون أخذ قيد الايصال، نعم هي ملازمة للايصال لكنه لا يترتب على ذلك آثاره ومحاذيره. فلاحظ.
وإذا ظهر أن القول بالمقدمة الموصلة بهذا المعنى معقول في نفسه، فيقع الكلام في..