أحد الوجهين.
واما ما يظهر من المحقق الأصفهاني من نفي ترتب العقاب عند ترك المقدمة، ولو التزم بان موضوع الثواب والعقاب هو الانقياد وعدمه، فهو لا يخلو عن مسامحة.
الجهة الثالثة: في توجيه ما ورد في بعض النصوص من ترتب الثواب على بعض المقدمات، كما روي أن في كل خطوة في زيارة الحسين (عليه السلام) كذا من الثواب (1)، فإنه بظاهره يتنافى مع نفي الثواب على المقدمة الذي قرر في الجهة الأولى (2).
وقد ذكر لذلك وجوه:
منها: انه من باب التفضل لا الاستحقاق.
ومنها: ان الثواب يكون على ذي المقدمة لكنه بزيادة المقدمات أو بمشقتها يزيد الثواب عليه من باب ان أفضل الاعمال أحمزها، فليس الثواب على نفس المقدمة، بل على ذي المقدمة، فإنه يثاب عليه بثواب عظيم على قدر مقدماته المذكورة في النص. وبتعبير آخر: ان للواجب - ذي المقدمة - حصصا يكون مقتضى الروايات المزبورة زيادة الثواب على هذه الحصة المعينة وعدمه في غيرها.
وتوهم: ان الوعد بالثواب على المقدمات يكشف عن استحباب هذه المقدمات في أنفسها كما يستظهر ذلك من روايات: " من بلغ " (3)، ويبنى على التسامح في أدلة السنن.
يندفع: بأنه - لو تم في نفسه - إنما يلتزم به لو لم يكن هناك وجه آخر