عليها بالقدرة على أسبابها. كالتمليك والتطهير ونحوهما من المسببات التوليدية المتعلقة للتكاليف.
وقد أجاب صاحب الكفاية عن هذا الايراد: بان الفعل وان كان يترتب عليه الأثر، إلا أنه معنون حسن في نفسه، والايجاب متعلق به بما أنه كذلك، وان كان في الواقع مقدمة لامر مطلوب واقعا. وهذا بخلاف الوجوب الغيري، فان جهة الوجوب متمحضة في كونها التوصل إلى واجب نفسي.
فالواجب النفسي بنظر صاحب الكفاية ما امر به لتعنونه بعنوان حسن وان كان مقدمة لغيره. والواجب الغيري ما امر به لاجل المقدمية والتوصل إلى الغير وان كان معنونا بعنوان حسن في نفسه. وقد ذكر أنه يمكن أن يكون هذا المعنى مراد المشهور من أن الواجب النفسي ما أمر به لنفسه والغيري ما أمر به لاجل غيره (1).
وقد تصدى المحقق النائيني لدفع الايراد المذكور: بان نسبة الفعل الواجب إلى الأثر ليست نسبة السبب التوليدي إلى مسببه كي يكون مقدورا بالواسطة، بل نسبته إليه نسبة المعد له، لان الأثر لا يترتب على الفعل مباشرة أو بتوسط أمور اختيارية، بل يتوسط بينه وبين الفعل أمر غير اختياري، فيمتنع تعلق التكليف به، لكونه غير مقدور حتى بالواسطة، كما لو امره بشرب الدواء لاجل رفع المرض، فان رفع المرض لا يترتب على شرب الدواء مباشرة، بل تتوسط بينه وبين الشرط أمور غير اختبارية، كمصادفة الدواء محل المرض ونحوها. وكما لو أمره بالاتيان بالماء ليشرب، فان شرب المولى يتوقف على ارادته، ولا يترتب على الاتيان بالماء فقط.
وبالجملة: الغايات المترتبة على الواجبات النفسية غير مقدورة، ونسبة