شرعيا مترشحا من وجوب ذيها، وذلك بالالتزام بالواجب المعلق أو نحوه كما عليه صاحب الكفاية، وذلك لان القدرة على الواجب من قبل المقدمة في زمانه إذا كانت دخيلة في الملاك كانت شرطا للوجوب، فلا يلزم تحصيلها قطعا، إذ المقدمة الوجوبية لا تجب بالوجوب المقدمي فالتفت.
هذا تمام الكلام في المقدمات المفوتة غير التعلم.
ولا بأس بالتعرض إلى أمرين أفادهما المحقق النائيني (قدس سره):
الامر الأول: ان اشتراط القدرة على الواجب في زمانه ودخالتها بخصوصها في الملاك دون مطلق القدرة، انما يصح في التكليف العام إذا كان العجز عن المقدمة في زمانه اتفاقيا وفي بعض الأحيان. كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فان الغالب هو تمكن المكلفين من الوضوء بعد الوقت، وتحقق العجز عنه في أثناء الوقت اتفاقي لا غالبي. واما إذا كان العجز من المقدمة في زمانه وتوقفه على تحققها قبل زمانه غالبيا أو دائميا. نظير المسير بالنسبة إلى الحج، فان القدرة على الحج في زمانه تتوقف على المسير إليه قبل زمانه غالبا، وعدم توقفه على ذلك وامكان المسير إليه بعد زمانه اتفاقي ونادر جدا، فلو كان الامر كذلك، ودل دليل بظاهره على كون الدخيل في الملاك هو القدرة على الواجب في زمانه، فاللازم حمل الدليل على خلاف ظاهره، اما بجعل الدخيل في الملاك هو القدرة المطلقة، أو القدرة عليه بعد حصول شرط الوجوب، وذلك لان التزام بظاهره يستلزم تخصيص التكليف العام بالفرد النادر، وهذا قبيح ومستهجن، إذ قد عرفت أن المكلف القادر على الاتيان بالحج بعد زمانه بدون المسير إليه قبله نادر جدا.
نعم إذا جاء دليل يدل على اشتراط القدرة بعد زمان الواجب، وكان نصا في مدلوله، كان المتعين الالتزام به ولو استلزم اختصاص التكليف بالفرد النادر (1)