وبالجملة: دعوى خروج التعلم عن المقدمات المفوتة ممنوعة على اطلاقها. نعم هي مسلمة في الجملة، كما في موارد امكان الاحتياط أو احتمال ادراك الواقع (1).
ولكن يمكن الدفاع عن المحقق النائيني: بان كلا من الموردين - اللذين ذكرهما السيد الخوئي - لا يصلح شاهدا على اندراج التعلم - في بعض موارده - في المقدمة المفوتة.
اما مورد ترك تعلم مثل القراءة ونحوها من متعلقات الاحكام لا نفس الاحكام، فتحقيق المناقشة فيه موكول إلى محله، وانما نشير إلى جهة المناقشة فقط فنقول: ان تعلم القراءة ونحوها يكون دخيلا في ايجاد القدرة لا المحافظة على القدرة الموجودة، وملاك وجوب المقدمات المفوتة موضوعه المحافظة على القدرة، واما الحاق ايجاد القدرة بالمحافظة عليها فتحقيقه موكول إلى محله كما عرفت.
واما مورد استلزام ترك التعلم لحصول الغفلة عن الحكم الملازم لامتناع امتثاله، فمناقشته تظهر ببيان شئ: وهو انه قد استشكل في رفع المؤاخذة في حال النسيان الوارد في حديث الرفع، بان الحكم مرتفع في حال النسيان جزما لاستحالة تكليف الناسي عقلا لغفلته، فارتفاع الحكم ليس امرا مربوطا بيد الشارع كي يكون رفعه امتنانا على العباد.
وقد أجيب عنه: بان الغرض رفع المؤاخذة على ترك المقدمات الموجبة لعدم النسيان، وذلك لان الحكم وان ارتفع بالنسيان، إلا أن النسيان قد ينشأ من أمر اختياري للعبد، وهو ترك التحفظ، فيمكن تصور ثبوت المؤاخذة على ترك التحفظ المؤدي للنسيان لا على مخالفة الحكم المنسأ. فحديث الرفع