وأورد على التفرقة بين النص والظاهر: بان تخصيص التكليف العام بالفرد النادر، اما أن يكون مستهجنا وقبيحا أولا، فإن كان قبيحا لم يتجه الالتزام بالدليل المستلزم لذلك ولو كان نصا بل المتعين طرحه. وإن لم يكن قبيحا لم يتجه التصرف بظاهر الدليل المستلزم لذلك، إذ لا مانع من ابقائه على ظاهره. فالتفرقة بين النص والظاهر لم يظهر لها وجه (1).
والتحقيق: ان للتفصيل وجها وجيها وهو: ان تقدم ظهور المخصص على ظهور العام انما هو باعتبار أقوائية ظهوره من ظهور العام، ففي المورد الذي يكون فيه استبعاد للتخصيص أو استهجان وقبح يضعف ظهور المخصص ولا يكون مع ذلك مفيدا للظن النوعي الذي هو الملاك في حجية الظهور عند العقلاء، فلا يصلح ظهوره للتصرف في العام حجيته. اما إذا كان المخصص قطعيا لا يحتمل الخلاف، فيكون قرينة - بعد فرض عدم امكان الالتزام بالعموم لانتهائه إلى التخصيص بالأكثر المستهجن - على وجود قرينة لفظية أو نحوها على تعلق الحكم من أول الامر بالعنوان الخاص النادر وهو غير مستهجن.
وبالجملة: الفرق هو ان المخصص القطعي يكون دليلا على كون بيان الحكم من أول الامر على العنوان الخاص، وليس كذلك الحال في المخصص الظني، فإنه ترتفع حجيته لضعف ظهوره وعدم صلاحيته لمزاحمة ظهور العام بواسطته للاستبعاد والاستهجان.
وهذا المعنى ثابت متقرر وينص عليه في مسالة تخصيص الأكثر، فإنه يلتزم بعدم الالتزام بالمخصص الظني المستلزم لخروج أكثر الافراد. بخلاف ما إذا كان المخصص قطعيا كالاجماع، فإنه يكون محكما ولو استلزم خروج أكثر الافراد، لكن يلتزم رفعا للاستهجان بكون ذلك قرينة على كون بيان الحكم من