أول الامر على الموضوع الخاص النادر، وهو مما لا استهجان فيه.
الامر الثاني: ان القيود المأخوذة في واجب واحد قد تختلف، فيكون الشرط في بعضها القدرة عليه في زمان الواجب فلا يجب فعله قبل الوقت، وان ترتب على تركه فوات الواجب في ظرفه، ويكون في بعضها الآخر هو مطلق القدرة عليه ولو قبل زمان الواجب، فيلزم الاتيان به وتحقيقه قبل الوقت إذا علم بتفويت الواجب في ظرفه بتركه. وتعين أحد النحوين يتبع فيه دلالة الدليل الخاص.
وقد مثل للأول: بالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فان ظاهر الآية الشريفة:
" فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا.. " الآية (1). هو تعليق وجوب الوضوء على القيام إلى الصلاة، ومن الواضح ان المراد بالقيام دخول الوقت بنحو الاستعمال الكنائي، لا نفس القيام، إذ لا يقيد وجوب الوضوء بحال القيام إلى الصلاة.
وعليه، فتكون مصلحة الوضوء اللزومية مقيدة بدخول الوقت. وعليه فيكون الشرط هو القدرة عليه بعد الوقت.
ومثل للثاني: بالماء الذي هو مقدمة إعدادية، فإنه يستكشف من الرواية الصحيحة الدالة على لزوم ابقائه قبل الوقت، ان الشرط هو القدرة المطلقة ولو قبل الوقت (2).
ولا يخفى انه قد أورد على المحقق النائيني (قدس سره) في المثال للثاني بالماء واستشهاده بوجود النص الصحيح - أورد عليه -: بأنه لا رواية صحيحة تتضمن هذا المعنى، وقد نقل عنه ان أقر أخيرا بذلك واعترف (3).
واما تمثيله للأول بالوضوء واستشهاده بالآية، ففيه ما لا يخفى: لأنه لو