ذهب الشيخ إلى تعيين رجوعه إلى المادة (1). وخالفه صاحب الكفاية بذهابه إلى عدم الوجه في رجوعه إلى أحدهما، بل المرجع القرائن الخاصة لو كانت والا فالأصول العملية (2).
وقبل الشروع في تحقيق المطلب لا بد من ذكر امرين:
الامر الأول: في ثمرة البحث، وهي واضحة، وذلك لان القيد إذا كان راجعا إلى الهيئة لم يجب تحصيله لأنه شرط للوجوب، بخلاف ما إذا كان راجعا إلى المادة فإنه يكون من القيود الوجودية للواجب فيجب تحصيله، بل للبحث ثمرة ولو كان القيد مما لا يجب تحصيله لو رجع إلى الواجب، كما لو اخذ قيدا إذا حصل من باب الصدفة والاتفاق، وهي: وجوب المقدمات الوجودية للواجب التي يجب تحصيلها قبل حصول القيد لفعلية الوجوب قبله، بخلاف ما لو كان راجعا إلى الهيئة، فان الوجوب لا يكون فعليا قبل حصوله فلا يجب الاتيان بسائر المقدمات الوجودية، ومن هنا صح ما جاء في الكفاية من قوله: " وأن يكون راجعا إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب " فلا حظ.
الامر الثاني: انه قد تقدم من الشيخ انكار امكان رجوع القيد إلى الهيئة، وبيان امتناع الواجب المشروط، ومع ذلك لا يتجه له تحرير النزاع والحكم برجوع القيد إلى المادة من جهة الترجيح اللفظي. مع أنه على مذهبه متعين عقلا.
ويندفع هذا الايراد بوجهين:
الأول: انه يمكن أن يكون تحرير الشيخ للكلام في هذا الموضوع مبني على التنزل عن مذهبه مجاراة للخصم، وهذا امر مألوف في طريقة المحققين مثل