لزومها قبل حصول شرط الوجوب، لعدم تمامية ملاك الواجب فلا يحرم تفويته، إذ ليس فيه تفويت للغرض الملزم.
النحو الثالث: ان تكون القدرة الدخيلة هي القدرة على الواجب بعد دخول وقته، ولا اشكال في عدم لزوم المقدمة المفوتة، إذ الفعل وان كان مقدورا عليه في زمانه قبل زمانه، لكنه غير واجد للملاك. فلا يحرم ترك المقدمة، إذ ليس فيه تفويت للغرض الملزم. وقد عرفت عدم لزوم جعل الفعل واجدا للملاك في ظرفه، وانما اللازم هو المحافظة على الملاك الفعلي الملزم.
فيتحصل: ان أخذ القدرة في الملاك لا يلازم عدم وجوب المقدمة االمفوتة بقول مطلق، بل هو ملازم له في الجملة.
والتحقيق: ما عرفته، وقد افاده المحقق النائيني (قدس سره).
ثم إنه قد يشكل: بأنه إذا فرض وجوب الملزم للاتيان بالمقدمات المفوتة، لم يختلف الحال في مطلق المقدمات، بل مقتضي ذلك وجوبها، إذ ملاك الالزام هو المقدمية وحصول التفويت بتركها، وهو أمر مطرد في جميع المقدمات المفوتة، مع أنه لا يلتزم بذلك في مطلق المقدمات، ولذا يفتى بجواز اجناب الشخص نفسه قبل الوقت مع علمه بعدم تمكنه من الغسل في الوقت.
والجواب عن الاشكال: ما أفاده صاحب الكفاية: من انه يمكن اختلاف المقدمات في نحو دخالتها في الملاك فتارة: تكون القدرة على المقدمة دخيلة في الملاك بقول مطلق، فيلزم تحصيل المقدمة قبل زمان ذيها. وأخرى: لا يكون الامر كذلك، بل يكون الدخيل في الملاك هي القدرة على المقدمة في زمان ذيها، بحيث لا يكون للقدرة عليها قبل زمان ذيها أي تأثير في الملاك. فلا يلزم تحصيلها قبل زمان ذيها، لعدم الملزم حينئذ (1) حتى على فرض كون وجوب المقدمة وجوبا