فلا بد من بيان هذه القاعدة.
وبالجملة: الحكم باللزوم لا بد وان يفرض مفروغا عنه لوجه من الوجوه المذكورة التامة في نفسها، ويكون ذكر القاعدة لدفع توهم يقال، لا ان تكون القاعدة قواما لوجه الحكم باللزوم ومتمما له فتدبر ولاحظ.
ثم إنه بعد أن تبين أن أساس الحكم بلزوم المقدمة المفوتة، هو حرمة تفويت الغرض الملزم فقد يتوهم: ان هذا انما يتم فيما لم تكن القدرة دخيلة في تحقق الملاك، بل كان الفعل بنفسه واجدا للملاك ولو لم يكن مقدورا نظير ترتب الغرض على الدواء عند تحقق المرض ولو لم يكن مقدورا، إذ لو كانت القدرة دخيلة في تحقق الملاك لم يكن تحصيل القدرة لازما، إذ قبل القدرة ليس هناك غرض ملزم يلزم المحافظة عليه ويحرم تفويته. ولا يلزم تحقيق هذا الامر، أعني واجدية الفعل للملاك.
الا انه يندفع: بما مر من تصوير دخالة القدرة في الملاك بأنحاء ثلاثة الذي ورد في كلام المحقق النائيني:
النحو الأول: ان تكون القدرة دخيلة في الملاك بوجودها المطلق، بمعنى ان الملاك يتحقق بتحققها في أي ظرف كان. ومن الواضح ان المقدمة تجب في أول أزمنة امكانها، لحصول القدرة على الواجب بواسطتها، فيكون الفعل واجدا للملاك في ظرفه، فيحرم تفويته بترك المقدمة. فالقدرة وان كانت دخيلة في تحقق الملاك، لكن دخالتها بنحو لا يمنع من وجوب المقدمة المفوتة.
النحو الثاني: ان تكون القدرة الدخيلة في الملاك هي القدرة على الواجب بعد حصول بعض مقدمات الوجوب التي يتوقف عليها الملاك، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
والحكم في هذا الفرض هو لزوم المقدمة الوجودية المفوتة بعد حصول شرط الوجوب، لكون الفعل في ذلك الحين واجدا للملاك فيحرم تفويته، وعدم