لان فوات الواجب يكون بتركها.
واما العقاب في صورة ترك التعلم فهو منوط بالاتيان بالواجب فان خالف الواقع ثبت استحقاق العقاب في ذلك الحين، لان العقاب على ترك الواجب وهو لا يفوت بمجرد ترك التعلم.
هذا محصل ما افاده المحقق النائيني (قدس سره) في المقام (1).
وهو - مع غض النظر عما افاده أخيرا من ثبوت استحقاق العقاب بترك المقدمات المفوتة من حين تركها، فإنه لا يخلو من بحث ليس المقام محله فقد ناقشه المحقق الأصفهاني (2) - وجيه وتام. فان التعلم ليس من المقدمات المفوتة، وملاك وجوبه يختلف عن ملاك وجوبها بالتقريب الذي بيناه.
إلا أن السيد الخوئي (حفظه الله) ناقش في هذا الكلام على اطلاقه، وذكر: ان ترك التعلم في بعض موارده يلازم سلب القدرة على الواجب في ظرفه، فيندرج بذلك في المقدمات المفوتة ويترتب عليه حكمها من لزومه بملاك لزوم تحصيل غرض المولى وقاعدة: " الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار "، لو لم تؤخذ القدرة في ظرف الواجب دخيلة في الملاك.
وذلك لان ترك التعلم قد يستلزم الغفلة وعدم الالتفات إلى وجوب بعض الاجزاء أو الشرائط المعتبرة في الواجب، فالاتيان بها مع الغفلة عنها خارج عن حيز القدرة، فيستلزم ترك التعلم عدم التمكن من الواجب وعدم توجه الخطاب به إلى المكلف. كما أنه قد يستلزم عدم تمكنه منه، لتوقف القدرة عليه على تعلمه، كترك تعلم القراءة أو الذكر لمن لا يعرف النطق بالعربية أصلا، فإنه بترك التعلم تنسلب القدرة على الواجب.