وهو تحكم لا شاهد له، خصوصا مع الفرق بين الواجب والمستحب بجريان البراءة من الأول دون الثاني.
بل لا يبعد أيضا عدم جريان قاعدة الشك بعد خروج الوقت في الثاني لمن لم يبن على الامتثال ولم يتعود عليه. فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر وهن الاستدلال بالأولوية في الفرائض، فإنها إنما تقتضي الاستحباب لا الوجوب، بل هو فيها يبتني على ما ذكرنا.
وأما استدلال لوجوب تحصيل الظن في الفريضة بصحيح إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الصلاة تجتمع علي؟ قال: (تحر واقضها) (1).
فلا مجال له، إذ لا يبعد حمله على النافلة بقرينة ما في صحيح مرازم المتقدم، لقرب حكايتهما عن واقعة واحدة، ولبعد تجمع الفرائض، لعدم معروفية ترك الصلاة في تلك العصور، خصوصا من مثل إسماعيل بن جابر، ولا سيما مع إشعار السؤال بتكرر ذلك أو توقعه من دون استنكار، كما أشار لبعض ذلك في الجواهر.
مع أنه لو عم الفرائض لم ينفع، لمعلومية امتناع حمله على الوجوب مع عمومه للنوافل، والتفكيك في الا مر الواحد في الوجوب والاستحباب ممتنع.
فالاستدلال به موقوف على أن يستفاد منه أن الوجه المذكور لازم لمشروعية القضاء تابع له في الوجوب والاستحباب.
أو حمله على خصوص الفرائض، فيتمسك فيه بظهور الامر في الوجوب.
وقد عرفت أن الأول تحكم لا شاهد له.
كما أن الثاني بعيد جدا، خصوصا في مورد الرواية، لما تقدم.