لا ريب في الرجوع إليها لو فرض تزلزل القطع بالتكليف وانقلابه إلى الشك، فإن ذلك ملازم لاحتمال كون القطع السابق علما.
مع أن ذلك لو تم جرى في غير الفوائت أيضا مما يحتمل العلم به، كالدين ونحوه، ولا يظن منهم البناء على لزوم الاحتياط فيها، وإن حكي عنه الجزم به فيها أيضا حينئذ.
ومنه يظهر وهن ما في الجواهر من عدم الاشكال في الرجوع للاشتغال لو فرض سبق العلم بكمية الفائت ثم طرأ النسيان له، لبقاء الخطاب واقعا بذلك المنسي ولو من جهة الاستصحاب، فلا مجال للرجوع للبراءة.
لظهور اندفاعه: بأن الخطاب بالواقع التابع للعلم به هو عبارة عن تنجزه، وبارتفاع العلم يعلم بارتفاعه، فلا مجال لاستصحابه. مع أنه من الأمور العقلية التي يمتنع استصحابها.
وأما الخطاب الشرعي الواقعي بالفائت الواقعي فيعلم ببقائه بلا حاجة للاستصحاب، إلا أنه لا يتنجز إلا بالإضافة إلى المعلوم، وهو الأقل، ولا يجدي في وجوب الأكثر بعد عدم العلم به حتى يستصحب. فلاحظ.
الرابع: ما أشار إليه شيخنا الأستاذ (دامت بركاته) من أن الرجوع للقواعد الظاهرية إنما هو حيث يكون جريانها موجبا للأمان من العقاب، ولا مجال لذلك في المقام لو احتمل التفويت العمدي، لان تعمد الفوت موجب لاستحقاق العقاب، ولا يرتفع بجريان البراءة بعد ذلك لو فرض طروء النسيان.
نعم، لو علم بعدم تعمد التفويت، وإنما احتمل حصوله عن عذر فلا مانع من التمسك بالأصل، للأمن معه من العقاب.
ويندفع: بما أشار إليه أيضا من أن البراءة ونحوها من الطرق الظاهرية، إنما ترفع عقاب ترك القضاء المفروض تحقق الشك في وجوبه، وأما تفويت الفريضة عمدا فلا يرتفع عقابه حتى لو فرض الاحتياط بالقضاء، بل لا يرفعه إلا