الذمة بها، فيجب إحراز الفراغ عنها حينئذ بالمحافظة على كل ما يحتمل دخله في تحققها.
ولا مجال للرجوع للبراءة من الخصوصية المحتملة، لان عدم وجوبها بنفسها من حيث هي لا ينافي لزوم الاتيان بها لاحراز الفراغ عن العنوان الذي انشغلت الذمة به تبعا لقيام الدليل عليه.
إن قلت: هذا القسم من العنوان كما يحكي عن منشأ انتزاعه يحكي عن الذات المعنونة به، وهي في المقام فعل المكلف بنفسه، فإذا فرض تردد الفعل الواجب بين واجد الخصوصية وفاقدها لزم إجمال العنوان الحاكي عنه، كما في القسم الأول.
قلت: حكاية هذا القسم من العنوان عن الذات بنحو الابهام المطلق، بحيث لا يكون للزيادة والنقيصة دخل في مفهوم العنوان، وإنما يحكى عنها من حيثية منشأ انتزاع العنوان لا غير، فالا يلزم من الشك في اعتبار الخصوصية إجمال العنوان المكلف به، بل هو على ظهوره صالح لتنجيز الذات الواجدة لمنشأ انتزاع العنوان على إبهامها، فيلزم إحرازها في مقام الامتثال بالمحافظة على تمام ما يحتمل اعتباره في تحقق منشأ انتزاع العنوان.
نعم، لو فرض أن أخذ العنوان في التكليف ليس لكونه بمنشأ انتزاعه موضوعا له، بل لمحض حكايته عن الافعال الخارجية بأنفسها كان الشك في اعتبار الخصوصية موجبا لاجمال المكلف به، الموجب للرجوع لأصالة البراءة.
لكنه خروج عن الفرض.
ومن هنا ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن الموضوع له في الحقائق الشرعية - كالصلاة والحج وغيرهما - إن كان هو الاجزاء والشرائط بشخصها اتجه الرجوع مع الشك في اعتبار الخصوصية إلى البراءة، وإن كان هو العنوان البسيط المنتزع منها - كعنوان الناهي عن الفحشاء - لزم الرجوع في ذلك إلى الاشتغال.