حدوث زوجية المرأة الخاصة، فيستصحب عدمه.
وأما مع تعاقب الحالتين في المرأة الواحدة فربما يدعى لزوم الاجتناب، لا لما تقدم من بعض الأعاظم، ولا القاعدة المقتضي المشار إليها آنفا، بل للتمسك بعموم وجوب حفظ الفرج، كما قد يظهر من بعضهم.
ويشكل: بأن العموم المذكور قد خصص بالزوجة وملك اليمين، فالتمسك به مع الشك فيها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي هو خلاف التحقيق، خصوصا في المخصص المتصل.
فالظاهر أن وجوب الاحتياط في المقام للارتكازيات المتشرعية الكاشفة عن اهتمام الشارع الأقدس به بنحو لا يرضى بالاقدام من دون إحراز السبب المحلل، ويكون هذا مخصصا لعموم أدلة أصل البراءة.
بل قد يقال: المستفاد من قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون...) وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة وملك اليمين، وحفظه ليس عبارة عن مجرد عدم الاستمتاع واقعا، بل هو عبارة عن المحافظة عليه والتوقي الراجع إلى الاحتياط فيه، فالآية بنفسها ظاهرة في وجوب الاحتياط تخصيصا لأدلة البراءة، ولا مخرج عنه إلا أن تحرز الزوجية بالاستصحاب أو غيره.
ونظير ذلك يقال في وجوب حفظ الفرج من النظر، بناء على ما في بعض النصوص من أنه المراد بحفظ الفرج في قوله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن﴾ (1).
ومن ثم لا يبعد القول - بل قد قيل - بوجوب الاحتياط بالتستر على من لم يأمن الناظر وإن لم يعلم بوجوده، وهذا بخلاف غض النظر عن الجسد المحرم، فإنه لا يجب الا مع العلم به، لعدم تضمن دليله الحفظ ونحوه مما يقتضي