بوجوب الصلاة بالشك قبل خروج الوقت وتحقق الحائل. لكن هذا لا يتوقف على العلم بتحقق الفوت في الجملة، بل يجري حتى مع الشك في أصل الفوت، وهو خارج عن محل الكلام، كما لا يخفى.
ثم إنه لا يبعد الخروج بالنص المذكور عن الوجه الأول لو فرض تماميته في نفسه، لان التعبد بالفراغ رافع لموضوع قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى المقدار المشكوك. فتأمل.
الثالث: ما عن بعض المحققين قدس سره في حاشيته على المعالم من أن أدلة البراءة لما كانت مغياة بحصول العلم، وكان الغالب تحقق العلم بالفوت في وقته، وإنما يشك فيه لو فرض وقوعه لنسيانه بعد العلم به، امتنع الرجوع لأدلة البراءة فيه، لاحتمال تحقق الفوت واقعا وحصول العلم به في حينه، فيكون التمسك بعموم الأدلة فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وكذا الحال في قاعدة الشك بعد خروج الوقت، فإنها أيضا من الأصول العملية المضروبة في حال الشك، فلا تجري مع العلم.
وأما البراءة العقلية فلانه مع سبق العلم لا يكون العقاب بلا بيان، وحينئذ فلابد من الاحتياط، لعدم المؤمن.
نعم، لو فرض اليقين بعدم سبق العلم بالفوت لو فرض تحققه اتجه الرجوع حينئذ للبراءة العقلية والشرعية وقاعدة الشك بعد خروج الوقت، للعلم بشمول أدلتها وتحقق موضوعاتها.
وفيه: - كما ذكره غير واحد - أن العلم لا يصلح لتنجيز متعلقه إلا مع بقائه، أما مع فرض ارتفاعه بالنسيان فلا يصلح للتنجيز حتى يكون بيانا رافعا لموضوع البراءة العقلية.
كما أنه لا يراد بمانعية العلم من التمسك بالقواعد الظاهرية - كقاعدتي البراءة والشك بعد خروج الوقت - إلا مانعيته في ظرف بقائه، لا مطلقا، ولذا