عدم إحرازه ولو بالأصل.
ولم يتضح الوجه في ما ذكره، لوضوح أن الحكم الواقعي المجعول على العنوان في ظاهر الدليل مما لا مجال لاثباته مع عدم إحراز موضوعه، كما هو الحال في سائر موارد الشك في موضوع الحكم المأخوذ في دليله، من دون فرق بين الاحكام الترخيصية والالزامية، ولا بين الموضوعات الوجودية والعدمية، لامتناع التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام بلا كلام، وليس المدعى إلا البناء على الرخصة الظاهرية، لأنها الأصل مع الشك.
وحينئذ فإن كان المدعى أن إناطة الترخيص الواقعي بالعنوان الوجودي تستلزم عرفا إيجاب الشارع للاحتياط مع عدم إحراز موضوعه، تخصيصا لأدلة البراءة.
فهو ممنوع جدا، لعدم المنشأ للتلازم المذكور بين الحكمين، ولا سيما مع عدم السنخية بينهما، لان مؤدى الدليل حكم واقعي، ووجوب الاحتياط حكم ظاهري، كما نبه لذلك سيدنا الأعظم قدس سره.
ومثله دعوى: أن جعل الحكم بالنحو المذكور مستلزم عرفا لتعبد الشارع بعدمه أو بعدم موضوعه ظاهرا عند عدم إحرازه، فالتعبد المذكور عبارة عن أصل شرعي حكمي أو موضوعي خاص حاكم على أصل البراءة أو أصالة الطهارة ونحوهما من الأصول الترخيصية التكليفية أو الموضوعية.
وإن كان المدعى بناء العرف على عدم الرجوع للبراءة حينئذ، فيكون البناء المذكور مخصصا لأدلتها.
فهو غير ثابت، مع أنه لو تم لم يبعد صلوح عموم أدلة البراءة الشرعية للردع عنه، نظير ردعها عن بنائهم على الفحص في الشبهات الموضوعية لو تم، لا أنه يكون مخصصا لها.
وإن كان المدعى بناء هم على أصالة عدم الترخيص الواقعي حينئذ عند