موضوع الأثر بعنوانه المقتضي لترتب الأثر عليه، وإنما يمنع منه مع امتناع الإشارة إليه بالعنوان المذكور، على ما يذكر في محله. فتأمل.
وأما الصورة الثانية فإن جرى فيها استصحاب ملكية المكلف أو الغير فهو، وإلا فقد يقال: إن المتيقن من الأدلة عدم جواز التصرف في ملك الغير، وحينئذ فمقتضى استصحاب عدم تملك الغير - وإن كان أزليا - جواز التصرف فيه للمكلف وإن لم يحرز كونه ملكا له.
وأما احتمال توقف جواز التصرف على تملك المتصرف للعين، بنحو يكفي أصالة عدم تملكه لها في حرمة التصرف ظاهرا فلم يثبت بنحو معتد به.
ولا أقل من إجمال الموضوع الذي يمنع من جريان الاستصحاب، فيرجع لأصالة البراءة.
وأما الاستدلال على الحرمة بصحيح جميل بن صالح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (رجل وجد في منزله دينارا. قال: يدخل منزله أحد؟ قلت: نعم، كثير. قال: هذا لقطة. قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له) (1)، لظهور صدره في احتمال كون الدينار له، ومع ذلك لم يحكم فيه بالحل.
ففيه: أن الظاهر منه كون الجهة الملحوظة في السؤال والجواب هي الحل الوضعي الذي هو عبارة عن الملكية، لترتيب آثارها، وقد عرفت أنها خلاف الأصل، لا الحل التكليفي الذي هو محل الكلام وهو المطابق للأصل.
مع أن الدينار مسبوق بملكية الغير، فيحرم التصرف فيه بمقتضى استصحاب ملكية الغير له وعدم ملكية الواجد له، فلا ينفع في محل الكلام، وهو ما لم يجر فيه الاستصحاب المذكور.
ومنه يظهر الحال في الصورة الثالثة، فإن مقتضى استصحاب عدم ملك