أصالة البراءة.
ولا يخفى أن ما ذكره في الفروج وإن كان متينا إلا أنه إنما ينفع مع جريان استصحاب عدم الزوجية أو ملك اليمين، أما مع عدمه - كما في تعاقب الحالتين والجهل بالتاريخ - فمقتضى أصالة البراءة جواز الاستمتاع وإن لم يحرز عنوان الزوجية أو ملك اليمين، ومن البعيد جدا التزامه بذلك.
وكذا ما ذكره في الأموال، فإنه لو تم في نفسه لا ينفع مع عدم جريان الأصل الموضوعي كما في مورد تعاقب الحالتين، كما لو فرض العلم بسبق رضا المالك بالتصرف وعدم رضاه به مع الجهل بالتاريخ.
مع أنه إن أريد بتعليق الحل على السبب تعليقه على عنوان وجودي. فقد عرفت أن الخبر لا ينهض به. والاستقراء - مع أنه لا يصلح للاستدلال - غير تام، لما أشرنا إليه من أن التصرف في المباحات الأصلية منوط ارتكازا بأمر عدمي، وهو عدم استحقاق أحد للمال.
وإن أريد به تعليقه على السبب الأعم من الوجودي والعدمي. فهو - مع أنه ظاهر لا يحتاج إلى الاستدلال بالاستقراء أو الخبر - لا ينفع، لان الأصل قد لا يحرز نفيه، بل قد يكون عدميا محرزا بالأصل.
وأما استصحاب عدم تحقق السبب بعنوان كونه سببا، فلا مجال له، لان عنوان السبب من العناوين الانتزاعية المتأخرة رتبة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه، وليس هو من العناوين التقييدية المأخوذة في موضوع الحكم، ليكون مجرى للأصل الموضوعي.
والذي تحصل من جميع ما ذكرنا: أن ما في كلام شيخنا الأعظم قدس سره وبعض الأعاظم قدس سره لا ينهض بإثبات انقلاب الأصل في الدماء والفروج والأموال.
والظاهر أن الأصل يختلف في كل منها باختلاف الصور ولا بأس