سلك سبيل الاحتياط) (1).
والجواب: أما عن الصحيح فبأنه لا إطلاق له، ولا عموم فيه، ينفع في ما نحن فيه، بل هو مختص بمورده. ولعل الامر فيه بالاحتياط لكون المراد بقوله عليه السلام: (بمثل هذا) هو السؤال عما لا يعلم الذي يجب فيه الاحتياط بترك الجواب، أو الابتلاء بمثل واقعة الصيد مما لا يعلم حكمه مع التمكن من الفحص، الذي لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه عملا قبل الفحص.
ومثله في ذلك الموثقة، لظهورها في السؤال عن حكم الشبهة الموضوعية في دخول الليل الحاصلة من تواري القرص وظهور ظلام الليل وأذان المؤذنين، ولا إشكال في أن مقتضى استصحاب النهار وجوب الانتظار.
كما أنه لو فرض بعيدا كون السؤال للشبهة الحكمية الراجعة إلى احتمال كفاية سقوط القرص في دخول الليل وعدم اعتبار غيبوبة الحمرة، فحيث لم يكن الجواب بالاحتياط وظيفة الإمام عليه السلام بل وظيفته رفع الشبهة، فلعل التعبير بالاحتياط لأجل التقية لايهام أن الوجه في التأخير هو حصول الجزم بغيبوبة القرص، لا أن المغرب لا يدخل مع غيبوبته، كما نبه له شيخنا الأعظم قد س سره.
وبالجملة: لا إطلاق في الموثقة ليتعدى به عن موردها.
ودعوى: أن قوله عليه السلام: (وتأخذ بالحائطة لدينك) مسوقة مساق التعليل الموجب لعموم الحكم لجميع موارد الشبهة.
مدفوعة: - مضافا إلى أنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة، وغايته الاشعار.
وأن مورده الشبهة الموضوعية التي لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط فيها - بأن ظاهر الاحتياط في الدين هو الاحتياط الذي يلزم من تركه تعرض الدين للخطر، وهو مختص بما إذا تنجز الواقع، فهو نظير أخبار الشبهة ظاهر في عموم