خلاف الاجماع على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، الذي لأجله التزم قدس سره ببطلان التصويب في موارد الطرق.
بل لازم ذلك ارتفاع موضوع الأصول العملية، للعلم بعدم التكليف الفعلي في غير موارد الطرق، فلا وجه للاهتمام بها. بل يلزم من ذلك عدم وجوب العمل بالحكم الواقعي لو فرض العلم به تفصيلا من دون قيام طريق عليه. إلى غير ذلك مما لا مجال للالتزام به.
الثالث: النقض بالشبهات الوجوبية، فإن ما سبق من العلم الاجمالي جار فيها، مع أن المعروف عند الأخباريين عدم وجوب الاحتياط فيها.
وزاد بعض مشايخنا فنقض بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف في عدم وجوب الاحتياط فيها.
لكنه غير ظاهر، لعدم العلم الاجمالي بالتكليف في الشبهات الموضوعية التي هي محل ابتلاء المكلف. ولو فرض وجوده خرج عن محل الكلام.
نعم، قد يعلم المكلف قبل الابتلاء بالشبهات بأن ما سوف يبتلى به من الشبهات يشتمل على تكاليف واقعية يلزم من الرجوع للأصول الترخيصية مخا لفتها.
إلا أن العلم المذكور لا أثر له، بل هو كالعلم إجمالا بخطأ بعض الطرق. أو الأصول المنصوبة التي تقوم تدريجا في الشبهات الموضوعية التي يبتلى بها المكلف تدريجا، لان الشبهات المذكورة لما لم يلتفت إليها بأنفسها حين العلم المذكور فلا تصلح للخطاب، والالتفات إليها بعنوان الشبهة لا أثر له في التنجيز، إذ موضوع التنجيز هو مصداق الشبهة المتوقفة على فعلية الالتفات.
وليست الشبهة الا عنوانا تعليليا لا تقييديا. فتأمل.
وبالجملة: لا إشكال في أن العلم الاجمالي المذكور ليس كالعلم الاجمالي المدعى في المقام، فلا مجال للنقض به.