وكذا لو كان الدليل قاعدة الميسور، بناء على تماميتها في نفسها، لظهور كونها قاعدة اضطرارية يختص موضوعها بصورة تعذر التام.
إلا أن الظاهر أن مقتضى النصوص الخاصة والسيرة هو الأول، وتمام الكلام في الفقه.
التنبيه الثالث: إذا علم بوجوب أمور متعددة، وشك في كون وجوبها تخييريا يغني معه فعل واحد منها، أو تعيينيا لابد معه من الجمع بينها.
فإن قلنا بوجود المتيقن في مقام الجعل عند الدوران بين التعيين والتخيير، بنحو ينحل به العلم الاجمالي، فلا ريب في الرجوع للبراءة من التكليف بالخصوصيات، والبناء على وحدة التكليف بالجامع المقتضي للاكتفاء بفعل أحدها، لليقين معه بالبراءة من التكليف المتيقن.
لكن عرفت الاشكال في ذلك، ومن ثم جزم بعض الأعاظم قدس سره بوجوب الاحتياط هنا.
نعم، تقدم منا احتمال سقوط العلم الاجمالي عن المنجزية بسبب وجود المتيقن التفصيلي في مقام العمل، فلو تم جرى هنا.
بل هو هنا أولى، لان المتيقن التفصيلي هنا هو الإطاعة بفعل أحدها، للعلم بكونه امتثالا للتكليف به تعيينا أو تخييرا، والشك في وجود تكليف آخر يحتاج معه للامتثال بفعل بقية الأطراف.
بل قد يدعى الانحلال في المقام بوجود المتيقن في مقام الجعل، وهو التكليف الواحد المردد بين التعيين والتخيير، الذي يعلم بامتثاله بأي طرف، ومجرد تردد متعلق التكليف المذكور بين أحد الأطراف المعين وأحدها على نحو البدل لا يمنع من الانحلال بعد صلوحه للعمل على كل حال، فلا يتنجز الأكثر.
ولذا كان جريان البراءة هنا من الزائد والاكتفاء بفعل أحد الأطراف قريبا