الحكمية، إذ كما يصدق مجهول الحرمة على السائل الخاص المجهول الخمرية، كذلك يصدق على الكلي - كالتبغ ولحم الأرنب - بل على أفراده الجزئية أيضا، وإن اختلف منشأ الجهل، فهو في الشبهة الموضوعية ناشئ من اشتباه الأمور الخارجية وفي الشبهة الحكمية ناشئ من عدم البيان الشرعي.
بل حيث عرفت اختلاف الأمور المذكورة في كيفية التعلق بالموضوع فلا مجال للاعتماد على قرينة السياق، بل الأقرب حمل الموصول في (ما لا يعلمون) على العنوان ابتداء، لأنه الذي يصح أن يسند إليه العلم والجهل عرفا، وإن كان تعلقهما حقيقة بمفاد القضية، وحينئذ يتعين لحاظ العنوان المنتزع من التكليف، لأنه المناسب للرفع كما تقدم، وهو راجع إلى حمل الموصول على الحكم. فتأمل جيدا.
الثاني: ما ذكره هو قدس سره من أنه لو فرض تقدير المؤاخذة فالظاهر نسبتها للمذكورات بأنفسها، كما هو مقتضى قرينة السياق مع بقية الموصولات، فكما يقدر المؤاخذة على ما لا يطيقون يقدر المؤاخذة على ما لا يعلمون، فيكون المراد بما لا يعلمون الموضوعات التي لا تعلم، لأنها هي التي تكون المؤاخذة عليها، أما الاحكام فليست المؤاخذة عليها، بل على متعلقاتها، وهي الموضوعات الخارجية، فيختص الرفع بالشبهة الموضوعية.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم، لما سبق من عدم ابتناء الكلام على التقدير والاضمار، وأن رفع المؤاخذة مصحح لنسبة الرفع لنفس المذكورات من دون حاجة إلى إضمارها، ليتعين تقدير نسبتها إلى نفس المذكورات، مضافا إلى ما تقدم من أن تعلق العلم بالموضوعات إنما هو من حيث كونها ذات عناوين، وأن ملاحظة عنوان التكليف حينئذ أظهر وأشمل. على أنه لا يبعد صحة نسبة المؤاخذة لنفس التكاليف بلحاظ كونها منشأ لها. فافهم.
الثالث: ما أشار إليه غير واحد من أنه لا جامع بين الشبهة الموضوعية