الفقيه روايته مرسلا بتفاوت لا يضر في ما نحن فيه، ونحوه ما عن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي. وروي بمتون اخر لا شاهد فيها (1).
ووجه الاستدلال به: أن ظاهره بدوا كون الجهل والخطأ والنسيان سببا في رفع التكليف واقعا، حيث تقدم في أوائل الفصل الأول من مباحث القطع إمكان ذلك في الجملة، ولا سيما مع كون الرفع في بقية الفقرات واقعيا، إلا أنه حيث كان ذلك منافيا لما هو المتسالم عليه من اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، فلابد من صرفه عن ظاهره بحمله على الرفع الظاهري الراجع إلى عدم اهتمام الشارع بحفظ الحكم الواقعي في ظرف الجهل به المستلزم لعدم وجوب الاحتياط فيه.
بل قد يقال: إنه حيث كان الحديث واردا مورد الامتنان، ولا امتنان في رفع التكليف الواقعي في حال الجهل أو النسيان أو الخطأ، بل يكفي فيه الرفع الظاهري بالوجه المذكور، فلا ظهور له في نفسه في الرفع الواقعي، بخلاف الرفع في بقية الفقرات المذكورة، إذ بعد عمومها للعلم بالحكم لا يتم الامتنان فيها إلا برفعه واقعا.
نعم، قد يشكل ذلك بصعوبة التفكيك بين الفقرات عرفا، بل امتناعه، لاسناد الرفع في صدر الحديث إلى التسعة بإسناد واحد، فإما أن يراد به الواقعي أو الظاهري.
فالأولى أن يقال: مصحح إسناد الرفع للتسعة ليس إلا رفع الكلفة الحاصلة بسببها، والثقل الناشئ منها من العقاب ونحوه مما يترتب فعلا على الحكم ولو بضميمة وصوله، وبيان خلاص المكلف من التبعة في الأمور المذكورة.