الاجمالي يقع الكلام في نهوضها بالمنع من حرمة المخالفة القطعية، التي تقدم اقتضاء العلم الاجمالي لها ذاتا.
ومما تقدم في أول الكلام في هذا الفصل يظهر امتناع ذبك، لما تقدم من أن ترخيص الشارع في المخالفة القطعية في مورد تنجزه.
ولا مجال للثاني في المقام بعد كون تنجيز العلم الاجمالي كالتفصيلي من شؤون ذاه التي لا تنالها يد التشريع رفعا ووضعا، كما تقدم في الفصل الخامس من مباحث القطع ولا سيما مع ظهور بعض أدلة الأصول في المفروغية، عن حجية العلم، كما تقدم.
كما لا مجال للأول، لأنه وإن كان في نفسه ممكنا، بأن يكون العلم الاجمالي رافعا لفعلية الحكم الواقعي المعلوم، حيث تقدم إمكان ذلك في الفصل الثالث من مباحث القطع، إلا أن أدلة الأصول لا تنهض به، لظهورها في النظر لمقام تنجز التكليف، وجعل الوظيفة العملية فيه في ظرف الشك فيه إثباتا بعد الفراغ عن فعليته ثبوتا وصلوحه لترتب العمل عليه في نفسه لو فرض وجوده، فلا تنهض بتقييد أدلة الواقع.
بل هو المقطوع به بعد فرض كون مفاد الأصول أحكاما ظاهرية غير رافعة للأحكام الواقعية ولا منافية لها.
ودعوى: لزوم البناء في المقام على ذلك تصحيحا لجريانها، فتكون أدلتها دالة عليه بدلالة الاقتضاء.
مدفوعة.. أولا: بأن البناء على ذلك لا يصحح جريانها، بل يمنع منه، إذ فرض عدم فعلية الواقع مانع من تحقق موضوعها وهو الشك في التكليف.
وثانيا: بأن دلالة الاقتضاء على شئ موقوفة على انحصار رفع لغوية الدليل بالحمل عليه، وليس الامر هنا كذلك لامكان حمل عموم دليل الأصل