أو الإباحة)، ولا يخلو المراد بها عن إجمال، ويستفاد منهم حملها على أحد وجوه..
الأول: أن يكون النزاع في أنه مع قطع النظر عن جعل الحكم الشرعي، فهل يحكم العقل بإباحة الافعال أو المنع عنها؟ بمعنى: أن الفعل هل يكون منشأ لاستحقاق العقاب عقلا ما لم يرخص فيه الشارع، أو لا يكون كذلك ما لم يمنع عنه الشارع.
الثاني: أنه بعد فرض ورود الحكم الشرعي في الواقعة فهل الأصل كون الحكم هو الإباحة أو الحظر، على أن يكون المراد بالأصل هو الوجه الواقعي الذي يكون عليه الشئ لو خلي وطبعه، فتكون هذه القاعدة من القواعد الاجتهادية الواقعية. وربما يظهر هذا مما عن المحقق القمي قدس سره.
الثالث: أنه مع فرض ورود الاحكام من الشارع والجهل بها فهل يحكم العقل بجواز الاقدام على الفعل ما لم يثبت المنع الشرعي، أو بالمنع ما لم يثبت الترخيص الشرعي؟ فتكون من القواعد الظاهرية العقلية الجارية مع الجهل بالحكم الشرعي. وهذا هو الظاهر من الفصول.
أما على الأول، فتكون القاعدة أجنبية عما نحن فيه من النزاع في البراءة والاشتغال، لكون موضوع النزاع المذكور الشك في الحكم الشرعي، والقاعدة واردة في ظرف عدمه.
إلا أنه لا يبعد حينئذ ملازمة القول بالحظر للقول بالاشتغال العقلي، إذ من البعيد جدا الالتزام بعدم جواز الاقدام مع فرض عدم الحكم الشرعي، وجوازه مع فرض الشك، بل منع الاقدام مع عدم الترخيص الشرعي يناسب المنع منه مع الشك فيه جدا.
نعم، لا ينافي القول بالحظر الالتزام بالبراءة الشرعية، كما أن القول بالإباحة في القاعدة المذكورة لا يلازم البراءة العقلية، فضلا عن الشرعية في